كيف تؤسس جمعية أهلية
الإثنين 1-5-2023
بقلم : ياسر بدري
تلعب الجمعيات الأهلية دورا هاما و أساسيا فى تحقيق التنمية بالمشاركة مع القطاع الحكومى و الخاص و من هذا المنطلق خص الدستور المصري 2014 فى مواده مادة عن تكوين الجمعيات الأهلية، و هى المادة المادة ( 75 ) و التى تنص على :
“للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى ، و تكون لها الشخصية الإعتبارية بمجرد الإخطار ، و تمارس نشاطها بحرية و لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، و يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذو طابع عسكرى أو شبه عسكرى ، و ذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
و فى عام 2019 سن مجلس النواب قانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلى تحت رقم 149 ووضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
وحرصا منا على توعية الجمعيات ببعض الأمور الهامة التي أشتمل عليها القانون سوف نلقي الضوء على أبرز النقاط التي يجب على الجمعيات أن تعلمها جيدا وسوف نذكر ذلك فى سلسة من المقالات المتتابعة، و سوف نلقى الضوء فى هذا المقال بأسلوب مبسط ومختصر حول كيفية تأسيس الجمعية سوف سنوالى بعد ذلك فى المقالات القادمة عن أهم النقاط الأخرى طبقا لما ورد بالقانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
في البداية نود أن نلقي الضوء على تعريف الجمعية كما ورد فى القانون و الذى يتلخص في ( الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الرد والمجتمع وتحقيق متطلباته و تعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة جون أن تهدف إلى الربح، و تتألف بحد أدنى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا).
يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من ممثل المؤسسين إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، موقع عليه من جميع المؤسسين ( لا يقل عدد المؤسسي عن 10 أشخاص )، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا ملائما لإدارة نشاطها، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقانون وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25 %) من عدد الأعضاء، مع العلم بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة يكون عدد فردي لا يقل عن 5 أعضاء و لا يزيد عن 15 عضو ).
مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، يجوز للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها.
بالنسبة للائحة النظام الأساسي يشترط أن يشتمل كتابيا على الآتي:
عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية – اسم الجمعية على ألا يكون مشابها لأسم جمعية أخرى أو إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو أى منظمة دولية – اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر في حالة وجود أجانب بالمؤسسين وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بهم – موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها – نظام العضوية وشروط كيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو اسقاط عضويتهم أو ابطالها وكذلك وسيلة الدعوة التي يتحقق بها على أعضائها بالاجتماعات – النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية – قواعد انعقاد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية ومحل الانعقاد وانتخاب مجلس الإدارة و سلطاته وتعيين مراقب الحسابات – قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية والجهات التي تئول إليها أموالها عند انقضائها – قواعد وشروط التطوع.
ثم يتم تسليم الجهة الإدارية (التضامن الإجتماعي ) الآتي:
- عدد (4) نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين ( لا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص كما ذكرنا ).
- نسختان من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها.
- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين ، وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابين.
- كشف بمن وقع عليهم الاختيار لرئاسة مجلس الإدارة الأول ( يكون عدد فردي لا يقل عن 5 أعضاء و لا يزيد عن 15 عضو ) وعضويته من جماعة المؤسسين.
- سند قانوني بشغل مقر الجمعية ( عقد ايجار او تمليك ).
- تسديد مبلغ 2000 جنيها مقابل قيد نظام الجمعية.
بعد موافقة الجهة الإدارية على الأوراق وصدور رقم اشهار لها تصدر الجهة الإدارية خطاباً لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسم الذى قيدت به.
وسنواليكم فى الأعداد القادمة عن الأمور الأخرى التى تهم الجمعيات طبقا للقانون.